الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
458
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يجرى في الأطراف فيما يوجب اجرائه مخالفة عملية للعلم الاجمالي في البين وعلى الفرض لا يكون استصحاب نجاسة الأطراف موجبا لذلك فيجرى الأصل واثر استصحاب نجاسة الملاقى بالفتح نجاسة ملاقيه على هذا للعلم الاجمالي بطهارة بعض الأطراف . وبين ما إذا لم يكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة فلا يحكم بنجاسة الملاقى لبعض الأطراف لان اجراء الأصل في الأطراف يوجب المخالفة العمليّة للعلم الاجمالي فالأصلان في الطرفين يسقطان بالتعارض فيكون الأصل في الملاقى « باكسر » بلا معارض فلا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر . وهذا هو السر في التفصيل بين الصورة الأولى والثانية من بعض المحشّين على العروة . ونحن حيث اخترنا كون نفس العلم الاجمالي مانعا لعدم امكان اجراء الأصل في أطرافه نقول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر إذا كان الملاقاة بعد العلم . واما إذا كان الملاقاة قبل العلم فيجب الاجتناب عن كل من الملاقى بالفتح والملاقى بالكسر والطرف لأنه بعد العلم يعلم اجمالا اما بنجاستهما أو بنجاسة الطرف فمقتضى العلم الاجتناب عن كلها . * * * [ مسئلة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم وهل يجب اراقتهما أوّلا ، الأحوط ذلك وان كان الأقوى العدم . ( 1 ) أقول : امّا تعيّن التيمم لما رواها سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل